
بمناسبة
1-أحكام البراءة للجميع .
2- آداء مجلس الشعب .
3- آداء ومفاوضات الأحزاب مع أعداء الثورة في الغرف المغلقة.
4-بمناسبة المادة 28 و تشكيل لجنة أنتخابات الرئاسة .
5- بمناسبة "لن نركع " .
6- بمناسبتنا أحنا .



لماذا لم نسمع ان ضرب الخرطوش فى المتظاهرين حرام شرعا؟
------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان ضرب القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين حرام شرعا؟
-------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان التصفية الجسدية للمتظاهرين وحبسهم عسكريا ظلما حرام شرعا؟
--------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان سحل البنات وتعريتهم حرام شرعا؟
--------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان كشف عذرية البنات حرام شرعا؟
---------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان اغتصاب وطن بأكمله وتضليله وسرقته علنا جهارا نهارا حرام شرعا؟
-----------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع ان قلب الحقائق وتشويه سمعة الثوار والإدعاء عليهم بالباطل حرام شرعا؟
-------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع إن الشرطةوالمخابرات وأمن الدولة يقبضون رواتبهم وثمن أسلحتهم من دم الشعب ثم يقتلون أبناءه حرام شرعا؟
--------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع أن تقاعس الداخلية في ضبط بل وتحريضها للمسجلين خطر حرام شرعا ؟
---------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع أن نفاق مصطفي بكري لمبارك ثم انقلابه عليه ونفاقه للمشير حرام شرعا ؟
----------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع أن الوعد بعدم ضرب المعتصمين ثم الغدر بهم والهجوم عليهم في فجر الجمعة حرام شرعا ؟
------------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع أن ترويج الإشاعات والأكاذيب علي الناس حتي ولو كانوا علي غير ديننا حرام شرعا ؟
-------------------------------------------------------------------------
لماذا لم نسمع أن النصب علي 42 مليون مواطن قالوا نعم في الاستفتاء لانتخاب رئيس قبل وضع الدستور حرام شرعا؟ --------------------------------------------------------------------------
كل ما سبق وغيره ليس حرام شرعا اما العصيان المدنى فهو حرام شرعا

رسائل في العظم من ثائر إسلامي لبرلمان يفترض إنه إسلامي
رسالة رقم 1للكتاتني :: من طلبك منع البث مرة ثم تحرشك غير المبرر بالإعلاميين مرة أخري أعلم أنك ستمنع البث التليفزيوني قريبا لستر فضائح المجلس عن الشعب।
।=============================================================
رسالة رقم 2 للكتاتني ثاني :: لم أعد اثق فيكم لأنكم حتي اليوم تتركون سامي مهران مساعد فتحي سرور وأحد كبار المتورطين في موقعة الجمل في منصب الأمين العام لمجلس الشعب , ولأنك أعطيت الكلمة بدون مقاطعة ثلاث مرات في جلسة واحدة لمصطفي بكري "بتاع مبارك سابقا - بتاع المشير حاليا"
=============================================================
رسالة رقم 3 - لأعضاء مجلس الشعب "الشيوخ " ::"إنما التصفيق للنساء
============================================================="
رسالة رقم 4- لمن يقولون الدولة ومؤسساتها ستنهار ::"إن إقامة العدل لا تهدم دولة بل السكوت علي الظلم يهدم الممالك ويزيل الحضارات .
=============================================================
رسالة رقم 5لحزب الكنبة :: قرر ثوار مصر الانضمام اليكم من يوم 11 فبراير "عصيان مدني " خليكم بقي اصحاب مبدأ
=============================================================
رسالة رقم 6 ل التراس الإخوان + اللجنة الإلكترونية :: أكبر سبل خلق الفرعون " فأستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين "
=============================================================
رسالة رقم7لمذيعي الكذب وقادة الداخلية والمدافعين عن العسكري الظالم ":: "إن فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطئين" "=============================================================
رسالة رقم 8 للجنة "تنسي " تقصي " الحقائق ::"كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين "=============================================================
رسالة رقم9 للنواب اللي ماشافوش ورغم كده أنكروا إطلاق الخرطوش :::قالها اسماعيل ياسين زمان :يا ابن الخرطوش
=============================================================
رسالة رقم10 - لنفسي :: كنت فاكر أن سقوط عكاشة في الانتخابات هزيمة للفلول أتاريني كنت غلطان وأنهم كانوا بيفرغوه لتدريب وتنشئة 500 نائب في البرلمان علي نظريات المؤامرات الماسونية والتشكيك في وطنية الثوار والتطبيل للحاكم وعد عيدان الجرجير
=============================================================
رسالة رقم 11- لكل مظلوم ::أدعي ربنا ولاتيأس , وأعمل بجد لأخذ حقك ولا تهن أبدا يرفع الله دعوة المظلوم الي السماء حتي تجاوز السحاب ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.=============================================================رسالة رقم 12 للمجلس العسكري وأمريكا وإسرائيل :::يقول الله تعالي (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ))
في يوم7 فبراير 2012والتاريخ مهم.....أنشر لو سمحت
وده فيديو يثبت أنه لم يتم إطلاق خرطوش :::معذرة لبذاءة الالفاظ لكن هذا هو الواقع شئنا أم أبينا


- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
- مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
- مادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
- مادة 139
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
- مادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
- مادة 179 تلغي
- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
- المادة 189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
- المادة 189 مكررا 1
يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.